حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو معاوية ووكيع، قالا: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في وصية.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، نحوه.
10052 - حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، قال: ثنا سفيان، عن منصور عن إبراهيم، قال: كتب هشام بن هبيرة لمسلمة عن شهادة المشركين على المسلمين، فكتب: لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في وصية، ولا يجوز في وصية إلا أن يكون الرجل مسافرا.
10053 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن أشهب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: سألته عن قول الله تعالى: أو آخران من غيركم قال: من غير الملة.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، بمثله.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة، عن ذلك فقال: من غير أهل الملة.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال:
من غير أهل الصلاة.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن إدريس، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: من غير أهل دينكم.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حسين، عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: من غير أهل الملة.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة: أو آخران من غيركم قال: من غير أهل ملتكم.
حدثنا عمرو بن علي، قال: ثنا عبد الرحمن بن عثمان، قال: ثنا هشام بن محمد، قال: سألت سعيد بن جبير عن قول الله: أو آخران من غيركم قال: من غير أهل ملتكم.