تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٩
وسلم) فقال: أخبرنا أنك تعطي الابنة النصف، والأخت النصف، إنما تورث من يشهد القتال ويجوز الغنيمة؟! فقال (عليه السلام): كذلك أمرت (1).
في تفسير علي بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله " يستفتونك في النساء " فإن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن النساء وما لهن من الميراث، فأنزل الله الربع والثمن (2).
قل الله يفتيكم فيهن: يبين لكم حكمه فيهن، والافتاء تبيين المبهم.
وما يتلى عليكم في الكتب: عطف على اسم " الله " أو ضميره المستكن في " يفتيكم " وجاز للفصل، فيكون الافتاء مسندا إلى الله، وإلى ما في القرآن من نحو قوله: " يوصيكم الله " (3) والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين باعتبارين مختلفين، ونظيره: أغناني زيد وعطاءه. أو استئناف معرض لتعظيم المتلو عليهم، على أن " ما يتلى عليكم " مبتدأ، و " في الكتاب " خبره. والمراد به اللوح المحفوظ. ويجوز أن ينتصب على معنى، ويبين لكم ما يتلى عليكم في الكتاب. أو يخفض على القسم، كأنه قيل: وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب. ولا يجوز عطفه على المجرور في " فيهن " لاختلاله لفظا ومعنى.
في يتامى النساء: صلة " يتلى " إن عطف الموصول على ما قبله، أي يتلى عليكم في شأنهن، وإلا فبدل من " فيهن " أو صلة أخرى ب‍ " يفتيكم " على معنى الله يفتيكم فيهن بسبب يتامى النساء كما تقول: كلمتك اليوم في زيد. وهذه الإضافة بمعنى (من) لأنها إضافة الشئ إلى جنسه.
وقرئ " ييامى " على أنه أيامى فقلبت همزته ياء.
التي لا تؤتونهن: لا تعطونهن.
ما كتب لهن: ما فرض لهن من الميراث.

(١) قاله البيضاوي: ج ١ ص ٣٤٧ في تفسيره لآية ١٢٧ من سورة النساء.
(٢) تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٥٣ س ٢٢ في تفسيره لآية ١٢٧ من سورة النساء.
(٣) النساء: ١١.
(٦٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 ... » »»
الفهرست