تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٢
على أن لها يومين، أو ثلاثة مني، ولك يوم واحد فأبت ابنة محمد بن مسلمة ان ترضاها، فطلقها تطليقة واحدة، ثم طلقها أخرى، فقالت: لا والله لا أرضى أو تسوي بيني وبينها، يقول الله " وأحضرت الأنفس الشح " وابنة محمد لم تطلب نفسها بنصيبها وشحت عليه، فعرض عليها رافع، إما أن ترضى وإما أن يطلقها الثالثة، فشحت على زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكر، فقال الله (عز وجل) " فلا جناح أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " فلما رضيت واستقرت لم يستطع أن يعدل بينهما، فنزلت " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " أن تأتي الواحدة وتذر الأخرى، لا أيم ولا ذات بعل (1).
وفي تفسير العياشي: عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في قول الله: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " قال: النشوز الرجل يهم بطلاق امرأته، فتقول له: أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحللك من يومي وليلي على ما اصطلحا عليه، فهو جائز (2).
وفي الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله (عز وجل): " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها، فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما (3).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله (تبارك وتعالى): " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: إني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل إني أكره أن تسمت بي،

(١) تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٥٤ س ١٤ في تفسيره لاية ١٢٨ من سورة النساء.
(٢) تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨١.
(٣) الكافي: ج ٦ ص ١٤٥ كتاب الطلاق، باب النشوز ح 1.
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست