تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة الخذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوم، فسلم عليهم، فقالوا:
عليك السلام ورحمة. الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال لهم أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجاوزوا بنا مثل ما قالت الملائكة لأبينا إبراهيم (عليه السلام)، إنما قالوا: رحمة الله وبركاته عليكم البيت (1).
وروي عن طريق العامة: أن رجلا قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): السلام عليك، فقال: وعليك السلام ورحمة الله، وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فقال: وعليك، فقال الرجل: نقصتني فأين ما قال الله؟ وتلا الآية فقال (عليه السلام): إنك لم تترك لي فضلا، فرددت عليك مثله (2).
وفي أصول الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي ابن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلم على النساء ويرددن (عليه السلام)، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الاجر (3).

(١) الكافي: ج ٢ ص ٦٤٦، كتاب العشرة، باب التسليم، ح ١٣.
(٢) مجمع البيان: ج ٣ ص ٨٥ عند نقل المعنى لآية ٨٦ من سورة النساء بتفاوت يسير في بعض الكلمات.
(٣) قوله: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلم على النساء الخ) دل هذا الخبر على جواز السلام على النساء وإن كانت شابة وعلى جواز رد هن وسماع صوتهن، ويؤيده الأصل، وتكلم فاطمة (عليها السلام) مع سلمان وبلال وغيرهما من الأصحاب، وهو الظاهر من مذهب بعض الأصحاب، وظاهر عبارات أكثر الأصحاب أن صوتهن عورة واستماعه حرام، وأن سلامهن على الأجنبي حرام، وكذا سلامه عليهن، وأن الجواب في الصورتين ليس بمشروع، لان الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام، أنه ليس ذلك بتحية شرعا، فلا يوجب الاجر والعوض، ويدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تبدؤوا النساء بالسلام، وما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تسلم على المرأة. ويمكن حمل النهي فيهما على الكراهة مطلقا، أو عند توهم الفتنة، أو إذا كانت شابة، للجمع بين الاخبار، ويؤيده ما في آخر هذا الحديث، لأن الظاهر أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أراد بما نسب على نفسه، غيره (شرح أصول الكافي للعلامة المازندراني: ج ١١ ص ٩٩).
الكافي: ج ٢ ص ٦٤٨ كتاب العشرة، باب التسليم على النساء ح 1.
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 ... » »»
الفهرست