تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت: المراد تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن، ولأنه المتبادر إلى الفهم.
والأمهات تعم من ولدتك أو ولدت من ولدك، وإن علت. والبنات تتناول من ولدتها، أو ولدت من ولدها وإن سفلت. والأخوات تشمل الأخوات من الأوجه الثلاثة، وكذا الباقيات. والنعمة كل أنثى ولدها من ولد ذكرا ولدك.
والخالة كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتك قريبا أو بعيدا. وبنات الأخ وبنات الأخت تتناول القربى والبعدى.
وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة: سماهما أما وأختا، لأنه قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1) وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): للرضاع لحمة كلحمة النسب (2) فعم التحريم.
وأمهات نسائكم: وإن علون.
وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن: أي دخلتم بهن في الستر، وهي كناية عن الجماع.
والربائب جمع ربيبة، والربيب ولد المرأة من آخر، سمي به لأنه يربه كما يربي ولده، في غالب الامر فعيل بمعنى مفعول، وإنما لحقته التاء، لأنه صار اسما، و " اللاتي في حجوركم " صفة لها، وفائدتها تقوية العلة وتكميلها.
والمعنى أن الربائب إذا كانت في احتضانكم، قوى الشبه بينها وبين أولادكم، فصارت أحقاء بأن تجروها مجراهم، لا تقييد الحرمة، و " اللاتي دخلتم بهن " صفة للنساء، والثاني مقيدة للفظ والحكم، ولا يجوز أن يكون صفة للنساءين، لان عاملهما مختلف.

(١) اعلموا أن ذلك في الجاهلية كان يقال له مقت، وكان المولود عليه يقال له: المقتي (لسان العرب:
ج ٢ ص ٩٠
في لغة مقت).
(1) عوالي اللآلئ: ج 1 ص 44 ح 55، وفي: ج 2 ص 268 ح 22 ولفظه (إن الله حزم من الرضاعة ما حرم من النسب) وفي مجمع البيان: ج 3 ص 28 نحوه.
(2) نقله في الصافي: ج 1 ص 403، ولم نعثر عليه في كتب الاخبار.
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست