اللاتي في حجوركم من نسائكم " (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (2).
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله (عز وجل):
" وربائبكم اللاتي في حجوركم " (3).
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (4).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: إن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم يكن في حجره، حلت له، لقول الله: " اللاتي في حجوركم " ثم قال الصادق (عليه السلام): لا تحل له (5).
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم: تصريح بعد إشعار، دفعا للقياس.
وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن