بيديه إذا فرغ في الوتر؟ فقال: لم أسمع فيه بشئ، ورأيت أحمد لا يضله (1) قال (ابن نصر): وعيسى بن ميمون هذا الذي روى حديث ابن عباس ليس هو ممن يحتج بحديثه، وكذلك صالح بن حسان، وسئل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء، فأنكر ذلك وقال: ما علمت، وسئل عبد الله (هو ابن المبارك) عن الرجل يبسط يديه، فيدعو " ثم يمسح بهما وجهه؟ فقال: كره ذلك سفيان ".
(تنبيه): أورد المصنف هذا الحديث والذي قبله مستدلا بهما على أن المصلي يمسح وجهه بيديه هنا في دعاء القنوت، وخارج الصلاة، وإذا عرفت ضعف الحديثين فلا يصح الاستدلال بهما، لا سيما ومذهب أحمد على خلاف ذلك كما رأيت، وقال البيهقي:
(فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) حديث فيه ضعف، مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس، فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة).
ورفع اليدين في قنوت النازلة ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دعائه على المشركين الذين قتلوا السبعين قارئا. أخرجه الأمام أحمد (3 / 137) والطبراني في " الصغير " (ص 111) من حديث أنس بسند صحيح. وثبت مثله عن عمر وغيره في قنوت الوتر.
وأما مسحهما بالوجه في القنوت فلم يرد مطلقا لا عنه (صلى الله عليه وسلم)، ولا عن أحد من أصحابه، فهو بدعة بلا شك.
وأما مسحهما به خارج الصلاة فليس فيه إلا هذا الحديث والذي قبله،