ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وان خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة وهذا القول هو الصحيح عندنا لان إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم الا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الامرين معا عن قصد منه لغرض له في أخبرني الحسن بن أبي طالب قال ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه النيسابوري قال ثنا أبو حامد الشرقي قال ثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال قلت لأبي الوليد الطيالسي ما تقول في النكاح بلا ولي قال لا يجوز قلت ما الحجة في ذلك قال قال ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح الا بولي قلت لأبي الوليد إن شعبة والثوري يرسلانه قال فإسرائيل تابع قيسا أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل قال أنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال ثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال ثنا أبو عيسى الترمذي قال حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح الا بولي حديث فيه اختلاف رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق وقد روى عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله
(٤٥١)