التاء (من النار) فعتقهما سبب لخلاصه من نار جهنم (يجزي) بضم الياء التحتانية وفتح الزاي غير مهموز أي يقضي وينوب ومنه قوله تعالى: (يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا) قاله العلقمي والمناوي وغيرهما (منهما) أي من امرأتين مسلمتين (من عظامه) أي المعتق بكسر التاء.
وللترمذي وصححه عن أبي أمامة ((وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار)) انتهى فعتق المرأة أجره على النصف من عتق الذكر فالرجل إذا أعتق امرأة كانت فكاك نصفه من النار والمرأة إذا أعتقت الأمة كانت فكاكها من النار. وقد استدل به من قال عتق الذكر أفضل.
قال المناوي: فعتق الذكر يعدل عتق الأنثيين ولهذا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا.
وقال العلقمي: اختلف العلماء هل الأفضل عتق الإناث أم الذكور، فقال بعضهم الإناث لأنها إذا أعتقت كان ولدها حرا سواء تزوجها حر أو عبد.
قلت: ومجرد هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقع التصريح به في الأحاديث من فكاك المعتق إما رجل أو امرأتين، وأيضا عتق الأنثى ربما أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التكسب بخلاف الذكر ذكره الشوكاني.
قال العلقمي: وقال آخرون عتق الذكور أفضل لما في الذكر من المعاني العامة التي لا توجد في الإناث كالقضاء والجهاد ولأن من الإناث من إذا أعتقت تضيع بخلاف العبيد وهذا القول هو الصحيح انتهى.
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
(قال أبو داود سالم لم يسمع من شرحبيل مات شرحبيل بصفين) هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة ولم يذكرها المنذري في مختصره ولا الحافظ المزي في الأطراف.