وفي اللمعات: إضافة المال إلى العبد ليست باعتبار الملك بل باعتبار اليد أي ما في يده وحصل بكسبه (له) أي لمن أعتق واختلف في مرجع هذا الضمير، فبعضهم أرجع إلى العبد وأكثرهم إلى السيد المعتق والله أعلم (إلا أن يشترطه السيد) أي للعبد، والمعنى أي يعطيه العبد فيكون منحة وتصدقا.
ولفظ ابن ماجة من طريق الليث إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد.
قال السندي: إلا أن يشترط السيد أي للعبد فيكون منحة من السيد للعبد وأنت خبير ببعد هذا المعنى عن لفظ الإشتراط جدا، بل اللائق حينئذ أن يقال إلا أن يترك له السيد أو يعطيه انتهى.
قال الأردبيلي في الأزهار: احتج مالك وداود بهذا الحديث على أن العبد يملك بتمليك السيد، وبه قال الشافعي في القديم.