لحديث نافع ولمالك فضل لحديث أصحابه. وقال البيهقي: وقد تابع مالكا على روايته عن نافع أثبت ابني عمر في زمانه وأحفظهم عبيد الله بن عمر ابن حفص.
(عن سالم عن ابن عمر) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. وفي رواية النسائي: أقيم ما بقي في ماله. قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه. وذكر أبو بكر الخطيب أن الإمام أحمد رضي الله عنه رواه عن عبد الرزاق ثم قال لا أدري قوله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شئ قاله الزهري وكان موسى بن عقبة يقول للزهري أفصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلطه بكلامه انتهى.
(يقوم) بصيغة المجهول (لا وكس) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة بمعنى النقص أي لا نقص (ولا شطط) بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح أي لا جور ولا ظلم (ثم يعتق) بصيغة المجهول. ولفظ مسلم ثم أعتق عليه من ماله إن كان موسرا. قال الحافظ: واتفق من قال من العلماء على أن يباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك، ولو كان عليه دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على أصح قولي العلماء وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا انتهى.
وأخرج البخاري من حديث موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلي سبيل المعتق يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله.
قال الحافظ ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية أنه يعتق في الحال. وقال