نصيبه أو يستسعى العبد والولاء في الوجهين لهما أو يضمن المعتق قيمة نصيبه لو كان موسرا أو يرجع بالذي ضمن على العبد ويكون الولاء للمعتق.
وعند أبي يوسف ومحمد ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد بشئ والولاء للمعتق في الوجهين.
ثم قال العيني: ومذهب مالك أن المعتق إذا كان موسرا قوم عليه حصص شركائه وأغرمها لهم وأعتق كله بعد التقويم لا قبله، وإن شاء الشريك أن يعتق حصته فله ذلك وليس له أن يمسكه قيقا ولا أن يكاتبه ولا أن يدبره ولا أن يبيعه، وان كان معسرا فقد عتق ما أعتق والباقي رقيق يبيعه الذي هو له إن شاء أو يمسكه رقيقا أو يكاتبه أو يهبه أو يدبره، وسواء أيسر المعتق بعد عتقه أو لم يوسر.
ومذهب الشافعي في قول أحمد وإسحاق أن الذي أعتق إن كان موسرا قوم عليه حصة من شركه وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه وليس لمن يشركه أن يعتقه ولا أن يمسكه، وإن كان معسرا فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كيف شاء.
واحتج به أيضا مالك والثوري والشافعي وغيرهم على أن وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المعسر، يدل عليه قوله وإلا فقد أعتق منه ما أعتق.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(بمعناه) أي بمعنى حديث مالك (عتق منه ما عتق) بفتح العين في الموضعين.
قال في المغرب: وقد يقام العتق مقام الإعتاق.
وقال ابن الأثير: يقال أعتقت العبد أعتقه عتقا وعتاقة فهو معتق وأنا معتق وعتق فهو عتيق أي حررته وصار حرا.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.