وعن ابن مسعود: لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدى المائة عتق.
وعن عطاء: إذا أدى المكاتب ثلاثة أرباع كتابته عتق. وروى النسائي عن ابن عباس مرفوعا ((المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى)) ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله.
وحجة الجمهور حديث عائشة الآتي وهو أقوى ووجه الدلالة منه أن بريرة بيعت بعد أن كوتبت ولولا أن المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا لمنع بيعها. وقد ناظر زيد بن ثابت عليا رضي الله عنه