قال الخطابي: اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه كلها لقوله: ((فلا تقربوه)) واستدلوا فيه أيضا بما روي في بعض الأخبار أنه قال: ((أريقوه)) وقال أبو حنيفة: هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح به. قال الشافعي: لا يجوز أكله ولا بيعه ويجوز الاستصباح به.
قال المنذري: وذكر الترمذي معلقا وقال وهو حديث غير محفوظ، سمعت محمد بن