47 (نتلقى عيرا) بكسر العين هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره (زودنا) أي جعل زادنا (جرابا) بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح وعاء من جلد (كنا نمصها) بفتح الميم وضمها والفتح أفصح (بعصينا) بكسر المهملتين وتشديد الياء جمع عصا (الخبط) بفتحتين ورق الشجر الساقط بمعنى المخبوط (ثم نبله) أي الخبط (كهيئة الكثيب) بالثاء المثلثة وهو الرمل المستطيل المحدودب (الضخم) أي العظيم (تدعى العنبر) هي سمكة كبيرة يتخذ من جلدها الترس (فقال أبو عبيدة ميتة) أي هذه ميتة (ثم قال لا إلخ) المعنى أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال أولا باجتهاده إن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا فكلوا فأكلوا.
وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه، أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة كرمهم الله بها.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن: فيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة وأن ميتتها حلال، ألا تراه يقول: ((فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا فأرسلنا إليه فأكل)) وهذا حال فاهية لا حال ضرورة. وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال: ((كل دابة في البحر فقد ذبحها لله لكم وذكاها لكم)) وقد روي عن محمد بن علي أنه قال: كل ما في البحر ذكي. وكان الأوزاعي يقول: كل شئ كان عيشه في الماء فهو حلال، قيل فالتمساح؟ قال نعم. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء في النهي عن قتلها. وكان أبو ثور