وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مختصة بذلك، وإنما خص هذان بالذكر لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه، قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام (وتحمل أثقالكم) ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل انتهى مختصرا.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وقال وما أعلم أحدا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي.
(فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل) وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني ((وأمر بلحوم الخيل)) قال الطحاوي: وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها. ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقول بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمها. انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم بمعناه.
(نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير) احتج بهذا الحديث من قال بكراهة أكل لحوم الخيل. والحديث ضعيف ضعفه أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون.