الكوبة تفسر بالطبل. ويقال بل هو النرد ويدخل في معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والحديث سكت عنه المنذري.
(والجعة) بكسر الجيم وفتح العين المهملة. قال الخطابي: قال أبو عبيد: هي نبيذ الشعير.
قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(نهيتكم) أي أولا (عن ثلاث) أي ثلاث أمور، وهذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ (نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) قال ابن الملك: الإذن مختص للرجال لما روي أنه عليه السلام لعن زوارات القبور وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخيص فلما رخص عمت الرخصة لهما، كذا في شرح السنة (فإن في زيارتها تذكرة) أي للموت والقيامة (إلا في ظروف الأدم) بفتح الهمزة والدال جمع أديم، ويقال أدم بعضمهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد، والأديم الجلد المدبوغ، والاستثناء منقطع لأن المنهي عنه هي الأشربة في الظروف المخصوصة وليست ظروف الأدم من جنس ذلك. ذكره الطيبي (فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة. قال النووي: كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فيتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرا انتهى (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي) تقدم الكلام فيه في كتاب الأضاحي.