(إلى أم سليم) هي أم أنس رضي الله عنه (تصنعها) أي تصلحها وتزينها (وتعتد) أي صفية. وإطلاق العدة عليها مجاز عن الاستبراء. قاله الحافظ. فمعنى تعتد تستبرئ لأنها كانت مسبية يجب استبراؤها (في بيتها) أي في بيت أم سليم (صفية ابنة حيي) أي تلك الجارية هي صفية بنت حيي، وليس قوله صفية بنت حيي فاعلا لقوله تعتد بل هو خبر مبتدأ محذوف.
ففي رواية مسلم وأحسبه قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. قال المنذري: وأخرجه مسلم مطولا.
(جمع السبى) بصيغة المجهول (قال يعقوب إلخ) هو ابن إبراهيم والحاصل أن يعقوب زاد في روايته بعد قوله أعطيت دحية لفظ " صفية ابنة حيي سيدة قريظة والنضير " وأما داود بن معاذ فلم يزد في روايته هذه الألفاظ بل قال أعطيت دحية ما تصلح إلا لك إلخ (ثم اتفقا) أي داود بن معاذ ويعقوب (ادعوه) أي دحية (بها) أي بصفية (خذ جارية من السبى غيرها) أي غير صفية.
وأما ما وقع في الرواية السابقة من أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها بسبعة أرؤس فلعل المراد أنه عوضه عنها بذلك المقدار. وإطلاق الشراء على العوض على سبيل المجاز، ولعله عوضه عنها جارية أخرى فلم تطب نفسه فأعطاه من جملة السبى زيادة على ذلك.
قال السهيلي: لا معارضة بين هذه الأخبار فإنه أخذها من دحية قبل القسمة والذي عوضه عنها ليس على سبيل البيع. كذا في النيل والفتح. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.