ورأى أن الحجامة لا تفسد الصوم، وفيه دليل على أن الحجامة لا تضر المحرم ما لم تقطع شعرا. وقد تأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم فقال: إنما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما وهو مسافر لأنا لا نعلمه كان محرما وهو مقيم، وللمسافر أن يفطر ما شاء من طعام وجماع وحجامة وغيرها. قلت: وهذا التأويل غير صحيح لأنه قد أثبته حين احتجم صائما، ولو كان يفسد صومه بالحجامة لكان يقال: إنه أفطر بالحجامة، كما يقال: أفطر الصائم بشرب الماء وأكل التمر وما أشبههما ولا يقال: أكل تمرا وهو صائم. قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي، ولفظ الترمذي: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم.
(رواه وهيب بن خالد) كما رواه عبد الوارث (عن أيوب بإسناده) أي عن عكرمة (مثله) أي بلفظ: ((احتجم وهو صائم)) من غير ذكر لفظ محرم (وجعفر بن ربيعة) أي وكذا روى جعفر بن ربيعة (عن مقسم عن ابن عباس) قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وقال الترمذي: حسن صحيح.