الزنبيل أو الزنبيل نفسه (قال: والعرق ستون صاعا) قال في النيل هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: لا يعرف ووثقه ابن حبان، وفيها أيضا محمد بن إسحاق وقد عنعن والمشهور عرفا أن العرق يسع خمسة عشر صاعا كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. انتهى. (قال أبو داود في هذا) أي في هذا الحديث دلالة على أنها (إنما كفرت) خويلة (عنه) عن زوجها أوس بن الصامت (من غير أن تستأمره) في أداء الكفارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها وأمضاها (والعرق مكتل) قال في القاموس: المكتل كمنبر زنبيل يسع خمسة عشر صاعا (هذا أصح من حديث يحيى بن آدم) يعني الحديث الذي قبله.
(قال: يعني العرق زنبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا) معنى يأخذ يسع.
واعلم أنه وقع الاختلاف في تفسير العرق، ففي رواية يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن ابن إسحاق أنه ستون صاعا، وفي رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه مكتل يسع ثلاثين صاعا، وفي رواية يحيى عن أبي سلمة أنه زنبيل يسع خمسة عشر صاعا فدل أن العرق قد يختلف في السعة والضيق فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر، فذهب الشافعي منها إلى التقدير الذي جاء في خبر أبي هريرة من رواية أبي سلمة وهو خمسة عشر صاعا في كفارة المجامع في شهر رمضان، وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل لكل مسكين مد، وكذلك قال مالك إلا أنه قال بمد هشام وهو مد وثلث وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث سلمة بن صخر وهو أحوط الأمرين، وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه ستين صاعا ثم يؤتى