أخبرتكم به، إن الله وكل بي ملكين، فلا أذكر عند عبد مسلم فيصلي على إلا قال ذانك الملكان غفر الله لك، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين، ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي على إلا قال ذانك الملكان: لا غفر الله لك، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين: آمين (1) ومنهم من قال: يجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة، وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرة، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار انتهى.
والأخبار من طرقنا أيضا مثل الأول موجودة مع صحة بعضها، ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط، واختار في كنز العرفان (2) الوجوب كلما ذكر وقال إنه اختيار الكشاف، ونقل عن ابن بابويه، وأنت تعلم أنه لم يفهم اختياره ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخرا، وإن صلى ثم ذكر يجب أيضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب، إذا تخللت، وإلا فلا، ولعل دليل عدم الوجوب الأصل والشهرة المستندان إلى عدم تعليمه صلى الله عليه وآله؟ للمؤذنين، و تركهم ذلك مع عدم وقوع نكير لهم، كما يفعلون الآن، ولو كان لنقل فتأمل.
ثم قال في الكشاف: فإن قلت: فما تقول في الصلاة على غيره صلى الله عليه وآله قلت القياس يقتضي جواز الصلاة على كل مؤمن، لقوله تعالى: " هو الذي يصلي عليكم و ملائكته (3) " وقوله " وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (4) " وقوله صلى الله عليه وآله اللهم صل على آل أبي أوفى (5) ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك، وهو أنها إن كان على سبيل التبع كقولك صلى الله على النبي وآله، فلا كلام فيها، وأما إذا أفرد