وسابعا فإنه لا ينبغي حينئذ الأمر بالرجعة، إذ لا معنى للأمر بمراجعة امرأة مطلقة بطلاق صحيح، وقد تحقق المفارقة لأنه فعل حراما وغير جايز، إذ لم يصر ذلك سببا له، وهو ظاهر بل غير معلوم كونه حراما أيضا لعدم تحقق الحكم إلا بعده فالظاهر أن الأمر بالرجوع إنما هو لعدم الصحة.
وثامنا فإنه روي في الكشاف أن الأمر بالرجوع لكون وقوع الطلاق ثلاثا في طهر واحد، وتاسعا فإنه قد يمنع الصحة على وجه يدل على الصحة. وإلا لم يكن لقول سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين الذين قالوا ببطلان الطلاق حينئذ على ما نقله عنهم في الكشاف وجه، فعلم عدم الأنفاق على صحة ذلك عندهم.
وعاشرا فإنه على تقدير تسليم دلالة الخبر على الصحة لا يستلزم [عدم] ظ دلالة الآية ظاهرا على عدمها، ويمكن الاستدلال بها على عدم صحة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد كما فعله في مجمع البيان، لعدم وقوعها إلا في العدة الواحدة وأيده بأخبار أهل البيت عليهم السلام وأقوال علمائهم، وفيه تأمل يعلم من محله، وللطلاق أحكام وفروعات مذكورة في محلها فلتطلب هناك.
" وأحصوا العدة " أي واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كما ورد في آية أخرى كذا في القاضي والكشاف ويحتمل مطلق العدة المعتبرة بالدليل ليدخل المسترابة وغيرها " واتقوا الله ربكم " من تطويل العدة والاضرار بهن كذا في القاضي ويحتمل من فعل الماضي والمنهيات وترك المأمورات مطلقا، أو أحكام العدة من جانب الرجل بالتطويل والاضرار ومن المرأة بالتقصير والانقضاء بدعوى خروجها كاذبة لئلا يكون له الرجوع ولتتزوج وغير ذلك " لا تخرجوهن " ظاهره تحريم إخراجهن على الزوج ما دمن في العدة الرجعية مطلقا، سواء كان برضاهن أم لا " من بيوتهن " من البيوت التي هن ساكنات فيها وقت الطلاق، سكون إقامة على وجه يكون مسكنهن عادة كما هو المتبادر " ولا يخرجن " وكذا يحرم عليهن الخروج مطلقا وإن أذن لهن الزوج لعدم القيد في الآية الشريفة، فذلك حق من حقوق الله عليهما، وإن كان لكل واحد أيضا حق في ذلك. وفي القاضي أن المحرم