ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الايمان قبل مضى العدة. وفي الاستدلال على عدم جواز الشراء بعد قوله والمراد بالسبيل الحجة تأمل، نعم إن حملت على العموم كما هو الظاهر، فالاستدلال صحيح.
وقد استدل بعض أصحابنا أيضا بها على عدم التملك، وقال البعض بجواز التملك مثل أن أسلم عنده ولكن لا يتمكن من التصرف للآية بل يباع عليه، ويمكن الاستدلال بها على عدم تسلط الكافر على المسلم بوجه تملك وإجارة ورهن وغيرها لأنه نكرة في سياق النفي يفيد العموم فلا شئ من السبيل له على المسلم، ويصح استدلال الحنفية أيضا لأن الزوجية تسلط وسبيل واضح، والفرض كونه منفيا بالآية، والعجب من القاضي أنه ضعفه بعد القول باستدلال أصحابه به، بأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد لأنه إذا انتفى السبيل فما بقي نكاح فكيف تعود الزوجية بغير عقد، ولأنه قد سلم زواله لأنه سبيل المنفي فعوده يحتاج إلى دليل، ومجرد رفع المزيل والمانع لم يكف بل يحتاج إلى المقتضي.
نعم يرد عليه أن ليس للزوجة سلطنة على الزوج عرفا بل شرعا أيضا، فلا تدل على بطلان العقد بارتدادها وإلا يلزم انفكاك الرق وخروج الملك عن ملك المولى بردته لو قيل إن مثل وجوب النفقة سلطنة، وأيضا قد يقال يكفي في رفع السلطنة عدم ثبوت أحكام النكاح من الدخول وغيره حتى يرجع إلى الاسلام فيكون الردة مانعة، فيرجع بعد زوالها كما يقوله أصحابنا على التفصيل الذي ذكروه فتأمل.