ودل الخبر على أن النسك شاة، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، وهو مذهب الحسن وابن الجنيد على ما ذكره في الدروس وأن الصوم صوم ثلاثة أيام، وهذا التفصيل مذكور في تفسير القاضي والكشاف وفي مجمع البيان أيضا مع الإشارة فيه إلى أنه أشهر وأولى، حيث قال المروي عن أئمتنا عليهم السلام أن الصدقة على ستة مساكين، وروي عشرة مساكين، هذا والمشهور عند الأصحاب هو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد وقال في الدروس التخيير قوي وكذا قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع للشهرة والخبر الصحيح كأنه أشار إلى ما ذكرناه، والذي يدل على عشرة مساكين ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله في كتابه " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (1) وقال الشيخ وليس بين هذه الرواية والتي تقدمها تضاد في كمية الاطعام إلى قوله هو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، إشارة إلى التخيير كما ذكره الشهيدان وفي خبر آخر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنه يذبح شاة مكانه الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين (2) وهذا أيضا يدل على الأول إلا أنه في المحصور، وكذا خبر آخر وهو الظاهر من الآية أيضا إلا أنها حملت على الأعم كما مر لعموم اللفظ، وسبب النزول، و الظاهر عدم القائل بالفرق.
ثم إن الظاهر هو الأول لكثرة الأخبار وصحة الخبر مع شهرته رواية فإنها منقولة في الكتب الأربعة، مع عدم شهرة رواية الثاني لأني ما رأيته