كان ثياب تجمله أو غيره لا يبعد وجوب بيعه وشرائه لظاهر " ما تيسر " فتأمل.
فإن لم يجد الهدي ولكن وجد الثمن، يخلفه عند ثقة يشتري به هديا يذبحه أو ينحره طول ذي الحجة إن أمكن، وإلا في القابل، ذكره أكثر الأصحاب، و إن كان ظاهر الآية يقتضي العمل بالصوم، على تقدير العجز بالفعل عن الهدي وشرائه بنفسه كما هو مذهب الحسن (1) ظاهرا، حيث نقل عنه الاطلاق في وجوب الصوم بعد العجز عن الهدي، ومذهب ابن إدريس أيضا، وهو الظاهر من الآية فلو لم يكن دليل يصلح لخلافه لا يخرج عنه، ولا يقال بالتخيير أيضا كما هو مذهب البعض والدليل حسنة حريز (2) ولا ينبغي الخروج عنه بمجردها وأيضا ظاهرها إجزاء ما صدق عليه الهدي فاشتراط كونها ثنيا من البقر، وهو ما دخل في الثانية ومن الإبل ما دخل في السادسة ومن الضان ما كمل له سبعة أشهر، وقيل ستة وكذا اشتراط كونه تاما فلا يجزي الأعور ولا المريض والأعرج البين عرجه ولا الأجرب، ولا مكسور القرن الداخل، ولا مقطوع الأذن ولو قليلا، ولا الخصي ولا المجبوب وكذا اشتراط كونه سمينا بمعنى وجود الشحم على كليتيه (3) ولو كان بالظن مع ظهور خلافه فلا يضر الخطأ المعلوم بعد الذبح بالأخبار ولعل الاجماع في البعض أيضا فتأمل، لأن ظاهر الآية خلاف ذلك كله، فما لم يوجد ما يصلح للاخراج والتخصيص على ما علمت لا يفعل (4) فإنه لا يجوز الخروج عن الآية، وتخصيصها إلا بماله صلاحية لذلك، وكذا إجزاء هدي واحد عن أكثر من واحد مثل سبعة أو سبعين سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لا، في حال الاختيار أو الاضطرار، كما اختاره البعض، خلاف ظاهر الآية، فإن وجد ما يصلح لاخراجه عن الآية يرتكب وإلا فلا.
ولا يبعد جواز الاستنابة في الذبح للأصل ولأن الظاهر أن المقصود هو