وهم الأولاد، فما يمكن حملها على الزكاة الواجبة المتعارفة الآن، فيمكن حملها على الأنفاق الواجب أعم من الزكاة والنفقة الواجبة للوالدين، أو يكون المراد مطلق الراجح أعم من المندوب والواجب، والمندوب يكون أعم، والواجب يكون مخصوصا بغيرهم، أو يكون المراد الأنفاق المندوب لا غير، الله يعلم بما أراده.
الرابعة: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون * في الدنيا والآخرة (1).
السائل هنا أيضا عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وآله عن النفقة في الجهاد أو الصدقات، ويحتمل الأعم: أي أي شئ ينفق " قل العفو " أي أنفقوا العفو فهو منصوب على أنه مفعول فعل محذوف، وقرئ بالرفع أي المنفق العفو، وهو ما فضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، أو الوسط من غير إسراف ولا تقتير، وهو المروي عن أبي عبد الله عليه السلام أو الفاضل عن قوت السنة عن الباقر عليه السلام قال ونسخ بآية الزكاة، وبه قال السدي، أو أطيب المال وأفضله كذا في مجمع البيان (2) ولا شك في بعد النسخ لأنه خلاف الأصل، والمنافاة كذا في غير ظاهرة إلا بالتأويل.
قال في الكشاف: العفو نقيض الجهد، وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع يقال للأرض السهلة العفو، عن النبي صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه ببيضه من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال خذها مني صدقة فأعرض عنه رسول الله فأتاه من الجانب الأيمن فقال مثله فأعرض عنه ثم أتاه من الجانب الأيسر فأعرض عنه، فقال هاتها مغضبا فأخذها، فحذفه بها حذفا لو أصابه لشجته أو عقرته ثم قال: يجيئ أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس ويتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى (3) ولا يخفى بعد هذا الخبر فإنه بعيد عن خلقه من غير ذنب