(ومنها (4) وطء الأموات) زنا ولواطا (وحكمه حكم الأحياء) في الحد (5) والشرائط (6) (و) يزيد هنا أنه (تغلظ عليه العقوبة) بما يراه الحاكم (إلا أن تكون) الموطوأة (زوجته)، أو أمته المحللة له (7) (فيعزر) خاصة، لتحريم وطئها، ولا يحد لعدم الزنا إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية ومن ثم (9) جاز له تغسيلها.
(ويثبت) هذا الفعل (بأربعة) شهود ذكور (على الأقوى)
____________________
(1) أي هذا الاتلاف الواجب.
(2) أي لا يحل للفاعل لحم نسل الحيوان الموطوء. وشرب لبنه. واستعمال شعره (3) من ما يتجدد من شعره ووبره وبيضته.
(4) أي من العقوبات المتفرقة. هذه ثانية العقوبات.
(5) إذا كان محصنا فالرجم. وإن لم يكن محصنا فالجلد. هذا إذا زنى بامرأة ميتة.
وأما إذا لاط بذكر ميت فحكمه إما القتل بالسيف. أو الرجم. أو الاحراق أو ألقائه من شاهق. أو إلقاء جدار عال عليه. والجمع بين الحكمين منها.
(6) كالبلوغ. والعقل. والاختيار.
(7) بأن لم تكن زوجة الغير، ولم تكن في العدة بأن طلقها الغير وهي في العدة وماتت.
(8) أي وطء زوجته. والأمة المحللة له بعد الموت.
(9) أي ومن أجل أنها زوجته وأمته يجوز للرجل أو المولى تغسيل هذه الزوجة والأمة.
(2) أي لا يحل للفاعل لحم نسل الحيوان الموطوء. وشرب لبنه. واستعمال شعره (3) من ما يتجدد من شعره ووبره وبيضته.
(4) أي من العقوبات المتفرقة. هذه ثانية العقوبات.
(5) إذا كان محصنا فالرجم. وإن لم يكن محصنا فالجلد. هذا إذا زنى بامرأة ميتة.
وأما إذا لاط بذكر ميت فحكمه إما القتل بالسيف. أو الرجم. أو الاحراق أو ألقائه من شاهق. أو إلقاء جدار عال عليه. والجمع بين الحكمين منها.
(6) كالبلوغ. والعقل. والاختيار.
(7) بأن لم تكن زوجة الغير، ولم تكن في العدة بأن طلقها الغير وهي في العدة وماتت.
(8) أي وطء زوجته. والأمة المحللة له بعد الموت.
(9) أي ومن أجل أنها زوجته وأمته يجوز للرجل أو المولى تغسيل هذه الزوجة والأمة.