(ولا يكفي) في تحقق الشبهة الدارئة للحد (العقد) على المحرمة (بمجرده (7)) من غير أن يظن الحل إجماعا، لانتفاء معنى الشبهة (8) حينئذ (9). ونبه بذلك (10) على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به (11) في درء الحدود، وهو (12) الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة،
____________________
(1) أي تزوج الرجل أمه. بمعنى أنه عقد عليها.
(2) صفة للرجل المتزوج أمه. أي الرجل المتزوج أمه، لا أنه صفة للأم حتى يقال: يحرم العقد على أم الزوجة، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه.
(3) أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل.
(4) أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم.
(5) أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين.
(6) أي تدفع وترفع بالشبهات.
(7) أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل.
(8) أي شبهة درء الحد.
(9) أي بمجرد العقد من دون ظن الحل.
(10) أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية.
(11) أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه (أبو حنيفة) في الهامش رقم 1 ص 21 فراجع.
(12) أي ما ذهب إليه (أبو حنيفة) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد
(2) صفة للرجل المتزوج أمه. أي الرجل المتزوج أمه، لا أنه صفة للأم حتى يقال: يحرم العقد على أم الزوجة، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه.
(3) أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل.
(4) أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم.
(5) أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين.
(6) أي تدفع وترفع بالشبهات.
(7) أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل.
(8) أي شبهة درء الحد.
(9) أي بمجرد العقد من دون ظن الحل.
(10) أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية.
(11) أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه (أبو حنيفة) في الهامش رقم 1 ص 21 فراجع.
(12) أي ما ذهب إليه (أبو حنيفة) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد