(ويثبت) ذلك (2) (بشهادة عدلين والاقرار مرة) واحدة، لعموم الخبر (3) إلا ما أخرجه الدليل من اعتبار العدد (4) وهو (5) هنا منفي.
وقال ابن إدريس يثبت بالاقرار مرتين وظاهره أنه لا يثبت بدونه (6) فإن أراد ذلك (7) فهو ضعيف، لما ذكرناه (8).
(ومنها (9) - الارتداد. وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق (10) الأديان) والكفر يكون بنية، وبقول كفر، وفعل مكفر (11)
____________________
(1) أي الضرب حتى تحمر يده تعزير المستمني مطلقا في جميع الحالات.
أي تعزير المعين هو هذا.
(2) أي الاستمناء.
(3) وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
(4) وهو الزنا. واللواط. والشرب. والقذف.
(5) أي الدليل على اعتبار العدد.
(6) أي بدون مرتين.
(7) أي إن أراد (ابن إدريس) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف.
(8) وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور. وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
(9) أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات.
(10) من وبق يبق وبقا. الثلاثي المجرد. ويوبق من باب الأفعال. بمعنى الاهلاك. والمراد هنا الافساد والاذهاب. أي يفسد الدين ويذهبه.
(11) اسم فاعل من باب التفعيل. بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره.
أي تعزير المعين هو هذا.
(2) أي الاستمناء.
(3) وهو " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ".
(4) وهو الزنا. واللواط. والشرب. والقذف.
(5) أي الدليل على اعتبار العدد.
(6) أي بدون مرتين.
(7) أي إن أراد (ابن إدريس) رحمه الله ما هو ظاهر كلامه من عدم ثبوت الاستمناء إلا بالاقرار مرتين فهو قول ضعيف.
(8) وهو منافاة هذا القول لعموم الخبر المذكور. وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
(9) أي ومن العقوبات المتفرقة هذه رابعة العقوبات.
(10) من وبق يبق وبقا. الثلاثي المجرد. ويوبق من باب الأفعال. بمعنى الاهلاك. والمراد هنا الافساد والاذهاب. أي يفسد الدين ويذهبه.
(11) اسم فاعل من باب التفعيل. بمعنى أن الفعل الصادر من الشخص يكون سببا لكفره.