والثاني: كونه (4) وقت دفع العوض ليتحقق به (5) المعاوضة الاجبارية.
وتظهر الفائدة (6) فيما لو تلفت قبل دفع العوض. فعلى الأول (7) يكون من مال الفاعل، وعلى الثاني (8) من مال المالك.
____________________
(1) أي بمجرد ذلك العمل الشنيع الفظيع وقبل الغرامة للمالك.
(2) أي الفعل الشنيع هو السبب التام في غرامة الفاعل بدل الحيلولة للمالك فيكون هذا الفعل الشنيع هو الناقل لهذه البهيمة من المالك إلى الفاعل.
(3) دليل ثان لانتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل.
حاصلة: أن قيمة البهيمة الموطوءة ودفع بدل الحيلولة إلى المالك: وقت الفعل الشنيع وهو مجرد الادخال فعند ذلك تكون ذمة الفاعل مشغولة بالعوض للمالك.
(4) أي كون انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض من الفاعل إلى المالك.
(5) أي بدفع العوض إلى المالك، وانتقال البهيمة إلى الفاعل.
(6) أي الفائدة بين القولين المذكورين.
(7) أي فعلى القول الأول في قول الشارح: أحدهما وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل الشنيع يكون التلف من مال الفاعل.
(8) أي فعلى القول الثاني وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض يكون التلف من مال المالك.
ومن المؤسف جدا عدم ترتب ثمرة على هذه الفائدة، لوجوب ذبح البهيمة وإحراق لحمها فورا إن كانت مأكولة اللحم، أو اخراجها من البلد وبيعها فورا أيضا نعم تترتب فائدة على القولين هكذا: لو بيعت البهيمة قبل دفع العوض من الفاعل إلى المالك، فثمن المبيع على " القول الأول " وهو تملك البهيمة بمجرد الوطي - للفاعل.
(2) أي الفعل الشنيع هو السبب التام في غرامة الفاعل بدل الحيلولة للمالك فيكون هذا الفعل الشنيع هو الناقل لهذه البهيمة من المالك إلى الفاعل.
(3) دليل ثان لانتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل.
حاصلة: أن قيمة البهيمة الموطوءة ودفع بدل الحيلولة إلى المالك: وقت الفعل الشنيع وهو مجرد الادخال فعند ذلك تكون ذمة الفاعل مشغولة بالعوض للمالك.
(4) أي كون انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض من الفاعل إلى المالك.
(5) أي بدفع العوض إلى المالك، وانتقال البهيمة إلى الفاعل.
(6) أي الفائدة بين القولين المذكورين.
(7) أي فعلى القول الأول في قول الشارح: أحدهما وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل بمجرد الفعل الشنيع يكون التلف من مال الفاعل.
(8) أي فعلى القول الثاني وهو انتقال البهيمة إلى الفاعل وقت دفع العوض يكون التلف من مال المالك.
ومن المؤسف جدا عدم ترتب ثمرة على هذه الفائدة، لوجوب ذبح البهيمة وإحراق لحمها فورا إن كانت مأكولة اللحم، أو اخراجها من البلد وبيعها فورا أيضا نعم تترتب فائدة على القولين هكذا: لو بيعت البهيمة قبل دفع العوض من الفاعل إلى المالك، فثمن المبيع على " القول الأول " وهو تملك البهيمة بمجرد الوطي - للفاعل.