فهنا قيود:
أحدها: الإيلاج. فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرما يوجب التعزير.
وثانيها: كونه من البالغ، فلو أولج الصبي أدب خاصة.
وثالثها: كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد (2) وكيفيته.
ورابعها: كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بايلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والانزال. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر، وإن كان اطلاقه (3) على القبل أعلب.
وخامسها: كونها امرأة وهي البالغة تسع سنين، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل ولا فرق فيها (4) بين العاقلة والمجنونة والحرة والأمة الحية والميتة، وإن كان الميتة أغلظ كما سيأتي، وخرج بها (5) إيلاجه في دبر
____________________
(1) مرجع الضمير: (الحشفة). والمراد من الأول: نفس الحشفة بتمامها.
والمعنى: إن تناول مقدار الحشفة الباقية لنفس الحشفة لا يخلو من تكلف لأن نفس الشئ غير ما يقدر به الشئ.
(2) كضرب العبد نصف حد الحر. وأما الكيفية فستأتي إن شاء الله.
(3) أي إطلاق الفرج.
(4) أي في المرأة.
(5) أي بقيد المرأة في تعريف (المصنف) للزنا بقوله: وهو (إيلاج البالغ للعاقل في فرج امرأة).
والمعنى: إن تناول مقدار الحشفة الباقية لنفس الحشفة لا يخلو من تكلف لأن نفس الشئ غير ما يقدر به الشئ.
(2) كضرب العبد نصف حد الحر. وأما الكيفية فستأتي إن شاء الله.
(3) أي إطلاق الفرج.
(4) أي في المرأة.
(5) أي بقيد المرأة في تعريف (المصنف) للزنا بقوله: وهو (إيلاج البالغ للعاقل في فرج امرأة).