واعتبار بلوغه عقله واضح، إذ لا عبرة بإقرار الصبي والمجنون، وكذا لا يقتلان لو شهد عليهما به (1)، لعدم التكليف.
أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الاقرار (2)، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده (3) فلا يسمع، بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل (4) حيث يقتل، وكذا لو اطلع عليها (5) الحاكم، وبالجملة فحكمه حكم الحر، إلا في الاقرار وإن كانت العبارة (6) توهم خلاف ذلك.
ويقتل الفاعل (محصنا) كان (أو لا).
وقتله (إما بالسيف، أو الاحراق بالنار، أو الرجم) بالحجارة وإن لم يكن (7) بصفة الزاني المستحق للرجم (أو بإلقاء جدار عليه أو بإلقائه من شاهق) كجدار رفيع.
يقتل مثله.
____________________
(1) أي باللواط لو كان الصبي والمجنون فاعلين.
(2) فإن إقرار العبد باللواط غير مقبول.
(3) فيكون إقرارا في حق الغير.
(4) أي العبد حيث يقتل الحر كما في اللواط.
(5) أي على الحر والعبد. فإن الحاكم لو رأى أنهما لاطا يجري عليهما الحد (6) أي عبارة " المصنف " في قوله: " وكان حرا " توهم أن الشهادة عليه أيضا لا تقبل. فلا يقتل المملوك مطلقا، لا بإقراره، ولا بالشهادة عليه (7) أي وإن لم يكن رجم اللائط بصفة رجم الزاني من إدخاله في الحفيرة إلى الحقو، أو إلى الوسط.
بل لو ربط اللائط بشجرة، أو خشبة، أو عمود، ونحو ذلك أجزء في رجمه.
(2) فإن إقرار العبد باللواط غير مقبول.
(3) فيكون إقرارا في حق الغير.
(4) أي العبد حيث يقتل الحر كما في اللواط.
(5) أي على الحر والعبد. فإن الحاكم لو رأى أنهما لاطا يجري عليهما الحد (6) أي عبارة " المصنف " في قوله: " وكان حرا " توهم أن الشهادة عليه أيضا لا تقبل. فلا يقتل المملوك مطلقا، لا بإقراره، ولا بالشهادة عليه (7) أي وإن لم يكن رجم اللائط بصفة رجم الزاني من إدخاله في الحفيرة إلى الحقو، أو إلى الوسط.
بل لو ربط اللائط بشجرة، أو خشبة، أو عمود، ونحو ذلك أجزء في رجمه.