____________________
(1) أي المتحقق الثابت في الأخبار والفتاوي اعتبار أربعة شهود، ولم تعلل الأربعة بأنها توجب حدين فلذا نحتاج إلى أربعة شهود.
(2) أي تعليل هذا القول: وهو وجوب أربعة رجال، لأنها توجب حدين راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 371.
الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5. إليك نص الحديث 3.
(عن أبي عبد الله) عليه السلام قال: (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم رأوه يجامعها).
وجه منافاة هذه الأخبار مع التعليل المذكور وهو وجوب أربعة رجال لأنها توجب حدين: أن الشهود في هذه الرواية وما في مضمونها على طرف واحد وهو الزاني، لجواز أن تكون المزني بها مكرهة، أو مشتبهة.
(3) عطف على " ما الموصولة " في قوله: بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله.
والمعنى: أن في كثير من النصوص توقف حد الزنا على شهود أربعة.
والقتل على اثنين.
(4) أي مع أن القتل أعظم من الزنا. لكنه يثبت بشهادة عدلين. فيحكم بقتل القاتل إن أراد ولي المقتول القصاص.
(5) وهو قياس وطأ الأموات على وطئ البهيمة.
حيث قال: إن وطأها موجب لحد واحد فيثبت بشهادة عدلين.
كذلك ما نحن فيه. حيث إن وطأ الأموات موجب لحد واحد.
(2) أي تعليل هذا القول: وهو وجوب أربعة رجال، لأنها توجب حدين راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 371.
الحديث 1 - 2 - 3 - 4 - 5. إليك نص الحديث 3.
(عن أبي عبد الله) عليه السلام قال: (لا يجب الرجم حتى يشهد الشهود الأربع أنهم رأوه يجامعها).
وجه منافاة هذه الأخبار مع التعليل المذكور وهو وجوب أربعة رجال لأنها توجب حدين: أن الشهود في هذه الرواية وما في مضمونها على طرف واحد وهو الزاني، لجواز أن تكون المزني بها مكرهة، أو مشتبهة.
(3) عطف على " ما الموصولة " في قوله: بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله.
والمعنى: أن في كثير من النصوص توقف حد الزنا على شهود أربعة.
والقتل على اثنين.
(4) أي مع أن القتل أعظم من الزنا. لكنه يثبت بشهادة عدلين. فيحكم بقتل القاتل إن أراد ولي المقتول القصاص.
(5) وهو قياس وطأ الأموات على وطئ البهيمة.
حيث قال: إن وطأها موجب لحد واحد فيثبت بشهادة عدلين.
كذلك ما نحن فيه. حيث إن وطأ الأموات موجب لحد واحد.