(ومن قتله الحد، أو التعزير فهدر) بالسكون أي لا عوض لنفسه، سواء كان لله أم لآدمي، لأنه (2) فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أيما رجل قتله الحد، أو القصاص فلا دية له (3)، و (أي) (4) من صيغ العموم، وكذا (الحد) (5) عند بعض الأصوليين،
____________________
اظهار عدم مشروعية حكومة " عمر ".
فهذا المعنى تأييد آخر للوجه الثاني وأنه أولى وأنسب من الوجه الأول.
وكلمة " إياهم " منصوبة على المفعولية.
(1) بالجر عطفا على مدخول " بعد " أي خصوصا بعد تعليل الإمام عليه الصلاة والسلام أن ديته على عاقلته: بكون " عمر " قد قتل الولد خطأ بقوله:
" لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ".
وهذا تأييد آخر على أنسبية الوجه الثاني من الوجه الأول.
فتحصل من مجموع ما ذكر: أن الوجه الأول وهو " عدم شرعية حكومة عمر " لا يصلح أن يكون تعليلا لكون الدية على عاقلته.
ومرجع الضمير من بكونه: " عمر " ومن قد قتله " الجنين ".
(2) أي لأن إجراء الحدود فعل جائز شرعه " الباري عز وجل ".
(3) " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1376. الجزء 3 من القسم الثاني. ص 278 - 279. الحديث 1.
(4) أي كلمة أي في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ".
(5) أي كلمة " الحد " في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد " تفيد العموم عند بعض الأصوليين، لأنها محلاة بالألف واللام.
فهذا المعنى تأييد آخر للوجه الثاني وأنه أولى وأنسب من الوجه الأول.
وكلمة " إياهم " منصوبة على المفعولية.
(1) بالجر عطفا على مدخول " بعد " أي خصوصا بعد تعليل الإمام عليه الصلاة والسلام أن ديته على عاقلته: بكون " عمر " قد قتل الولد خطأ بقوله:
" لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ".
وهذا تأييد آخر على أنسبية الوجه الثاني من الوجه الأول.
فتحصل من مجموع ما ذكر: أن الوجه الأول وهو " عدم شرعية حكومة عمر " لا يصلح أن يكون تعليلا لكون الدية على عاقلته.
ومرجع الضمير من بكونه: " عمر " ومن قد قتله " الجنين ".
(2) أي لأن إجراء الحدود فعل جائز شرعه " الباري عز وجل ".
(3) " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1376. الجزء 3 من القسم الثاني. ص 278 - 279. الحديث 1.
(4) أي كلمة أي في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ".
(5) أي كلمة " الحد " في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد " تفيد العموم عند بعض الأصوليين، لأنها محلاة بالألف واللام.