(ولو أقر) بما يوجب الحد (ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) (6) وهو الجلد وما يلحقه (7).
هذا (8) إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا (9) بإنكاره (10) ما يوجب الرجم نظر، من إطلاق (11)
____________________
(1) أي لأجل الاقرار.
(2) بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
(3) أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
(4) أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
(5) أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
(6) من الجلد.
(7) من التشهير، والجز، والتفسير.
(8) أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
(9) أي الجلد والرجم.
(10) أي بإنكار المقر.
(11) دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.
(2) بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
(3) أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
(4) أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
(5) أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
(6) من الجلد.
(7) من التشهير، والجز، والتفسير.
(8) أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
(9) أي الجلد والرجم.
(10) أي بإنكار المقر.
(11) دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.