شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٣٧
بالزنا) فتحد لذلك (1)، لا للحمل (وتؤخر) الزانية الحامل (حتى تضع الحمل) وإن كان من الزنا، وتسقيه اللباء (2)، وترضعه إن لم يوجد له كافل ثم يقيم عليها الحد إن كان رجما، ولو كان جلدا فبعد أيام النفاس إن أمن عليها التلف، أو وجد له (3) مرضع، وإلا (4) فبعده ويكفي في تأخيره (5) عنها: دعواها الحمل، لا مجرد الاحتمال.
(ولو أقر) بما يوجب الحد (ثم أنكر سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم ولا يسقط غيره) (6) وهو الجلد وما يلحقه (7).
هذا (8) إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه وبين الجلد، وإلا ففي سقوط الحد مطلقا (9) بإنكاره (10) ما يوجب الرجم نظر، من إطلاق (11)
____________________
(1) أي لأجل الاقرار.
(2) بكسر اللام. وهو أول اللبن في النتاج.
وقد مضى شرح اللباء في " الجزء الخامس " من طبعتنا الحديثة كتاب النكاح ص 454 عن النظر الطبية الحديثة فراجع كي تستفيد.
(3) أي للمولود وإن خيف على الأم التلف.
(4) أي إن لم يوجد له مرضع فبعد الرضاع.
(5) أي في تأخير الحد عن الزانية لادعائها الحمل.
(6) من الجلد.
(7) من التشهير، والجز، والتفسير.
(8) أي سقوط الحد فيما إذا كان رجما.
(9) أي الجلد والرجم.
(10) أي بإنكار المقر.
(11) دليل لسقوط الحد. أي من إطلاق دليل سقوط الحد الشامل للأمرين وهما: الجلد. والرجم.
(١٣٧)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الزنا (2)، الرجم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 ... » »»
الفهرست