وقيل: يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة. ولو كانت التوبة قبل الاقرار فأولى بالسقوط، وبعده (5) يتخير الإمام في إقامته. وسيأتي.
(ويسقط) الحد (بدعوى الجهالة) بالتحريم، (أو الشبهة) بأن قال: ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها، أو تحليلها، أو نحو ذلك (6) (مع إمكانهما) أي الجهالة والشبهة (في حقه) (7) فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك (8) لم يسمع (وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور (9) وجب الحد) على الزاني (وهو أقسام ثمانية).
____________________
(1) لأن في إمكان كل أحد أن يدرأ الحد عن نفسه بمجرد تكذيبه للشهود (2) وهي التوبة.
(3) أي بعد قيام البينة. فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.
(4) وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبة المتأخرة.
(5) أي والتوبة بعد الاقرار.
(6) بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.
(7) كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.
(8) أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.
(9) إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.
(3) أي بعد قيام البينة. فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.
(4) وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبة المتأخرة.
(5) أي والتوبة بعد الاقرار.
(6) بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.
(7) كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.
(8) أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.
(9) إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.