(ولا كفالة في حد) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته (ولا تأخير فيه)، بل يستوفى متى ثبت، ومن ثم (6) حد شهود الزنا قبل كمالهم (7) في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد (8) (إلا مع العذر) المانع من إقامته (9)
____________________
(1) أي إذا حصلت القيادة من القواد في المرة الأولى.
(2) " الوسائل ". الجزء 18 ص 129. الحديث 1.
(3) أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد ".
والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب.
(4) أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى. فإنه لا قائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.
(5) لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى. فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.
(6) أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.
(7) أي قبل أن يكمل عددهم.
(8) أي العدد المطلوب في الشهادة. ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.
(9) أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، أو امرأة حاملة.
(2) " الوسائل ". الجزء 18 ص 129. الحديث 1.
(3) أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد ".
والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب.
(4) أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى. فإنه لا قائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.
(5) لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى. فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.
(6) أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.
(7) أي قبل أن يكمل عددهم.
(8) أي العدد المطلوب في الشهادة. ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.
(9) أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، أو امرأة حاملة.