وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنه شهادة على فعل واحد يوجب حدا واحدا كوطء البهيمة (3)، بخلاف الزنا واللواط بالحي فإنه يوجب حدين (4) فاعتبر فيه الأربعة، لأنها (5) شهادة على اثنين.
وفيه (6) نظر، لانتقاضه بالوطء الاكراهي والزنا بالمجنونة فإنه كذلك (7)
____________________
(1) إنما قال: في الجملة، لأن الزنا واللواط غالبا على الأحياء، دون الأموات. ومع ذلك لا يخرج هذا العمل عن صدق الزنا واللواط.
(2) قرائته بصيغة باب التفعل.
ومعناه: إن الأدلة المذكورة في باب الزنا واللواط تمنع ثبوت الزنا واللواط في الميت إلا بالأربعة.
(3) فإن العقوبة فيها من طرف واحد فلا يحتاج إلى أربعة رجال فيكتفى فيها بشهادة عدلين.
(4) للفاعل والمفعول.
(5) أي الأربعة شهادة على الاثنين فاحتيج لكل واحد اثنان.
(6) أي في تعليل ما قيل: من أنه يثبت بشهادة عدلين لأنه شهادة على فعل واحد.
(7) أي الزنا واللواط من طرف واحد يوجب حدا واحدا حيث إن المكره بالفتح زانيا كان أم مزنيا، لائطا كان أم ملوطا به لأحد عليه.
وكذلك من زنى بها مجنون فالحد على المزني بها فقط.
وكذلك الزنا بالشبهة إذا كان أحد الفاعلين مشتبها. فإن الحد على غير المشتبه
(2) قرائته بصيغة باب التفعل.
ومعناه: إن الأدلة المذكورة في باب الزنا واللواط تمنع ثبوت الزنا واللواط في الميت إلا بالأربعة.
(3) فإن العقوبة فيها من طرف واحد فلا يحتاج إلى أربعة رجال فيكتفى فيها بشهادة عدلين.
(4) للفاعل والمفعول.
(5) أي الأربعة شهادة على الاثنين فاحتيج لكل واحد اثنان.
(6) أي في تعليل ما قيل: من أنه يثبت بشهادة عدلين لأنه شهادة على فعل واحد.
(7) أي الزنا واللواط من طرف واحد يوجب حدا واحدا حيث إن المكره بالفتح زانيا كان أم مزنيا، لائطا كان أم ملوطا به لأحد عليه.
وكذلك من زنى بها مجنون فالحد على المزني بها فقط.
وكذلك الزنا بالشبهة إذا كان أحد الفاعلين مشتبها. فإن الحد على غير المشتبه