(ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته عليه) والعفو عنه (رجما كان) الحد (أو غيره) على المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي (5) ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين (6)، فإسقاطها (7) لتحتم الأخرى (8) أولى، ونبه بالتسوية (9) بينهما على خلاف ابن إدريس حيث
____________________
(1) بالرفع عطفا على مدخول هو. وهذا وجه ثان لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار ".
(2) بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو. وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار ".
حاصله: أن " الشارع المقدس " قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر.
(3) دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار. أي ومن النص في الأخبار على السقوط.
(4) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن بطلان قياس ما يوجب القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل.
(5) وهي التوبة بعد الاقرار.
(6) وهو الرجم.
(7) أي اسقاط التوبة.
(8) وهو الأخف الذي هو الجلد.
(9) في قول المصنف: " رجما كان أو غيره ".
(2) بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو. وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار ".
حاصله: أن " الشارع المقدس " قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر.
(3) دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار. أي ومن النص في الأخبار على السقوط.
(4) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن بطلان قياس ما يوجب القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل.
(5) وهي التوبة بعد الاقرار.
(6) وهو الرجم.
(7) أي اسقاط التوبة.
(8) وهو الأخف الذي هو الجلد.
(9) في قول المصنف: " رجما كان أو غيره ".