(ولو اطلع على عورة قوم) ولو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع (فلهم زجره، فإن امتنع) (2) وأصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا (فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا) ولو بدروه (3) من غير زجر ضمنوه (والرحم) الذي يجوز نظره للمطلع (4) عليهم (يزجر لا غير (5) إلا أن يكون) المنظور امرأة (مجردة (6) فيجوز رميه بعد زجره) كالأجنبي، لمساواته (7) له في تحريم نظر العورة. ويجب التدرج في المرمي به (8) من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به، فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر. ولا فرق
____________________
(1) أي على قصد القتل.
(2) أي لم يرتدع عن هذا العمل.
(3) من بدر بمعنى المبادرة وهي المعاجلة.
والمعنى: أن القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.
(4) بصيغة اسم المفعول.
(5) أي بلا زيادة.
(6) أي عارية عن الملابس.
(7) أي المساواة الرجل المحرم مع الأجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ (8) وهي الأحجار التي ترمى نحو الناظر. أو الحصاة، أو العصا.
فالمعنى: أن هذه الأشياء لا بد أن تستعمل مرتبة الأخف فالأشد بأن يرمى الناظر بالحجارة، أو الحصاة، أو العصا الصغيرة، ثم بأكبر منها، ثم بالأكبر فالأكبر. وهكذا.
(2) أي لم يرتدع عن هذا العمل.
(3) من بدر بمعنى المبادرة وهي المعاجلة.
والمعنى: أن القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.
(4) بصيغة اسم المفعول.
(5) أي بلا زيادة.
(6) أي عارية عن الملابس.
(7) أي المساواة الرجل المحرم مع الأجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ (8) وهي الأحجار التي ترمى نحو الناظر. أو الحصاة، أو العصا.
فالمعنى: أن هذه الأشياء لا بد أن تستعمل مرتبة الأخف فالأشد بأن يرمى الناظر بالحجارة، أو الحصاة، أو العصا الصغيرة، ثم بأكبر منها، ثم بالأكبر فالأكبر. وهكذا.