(ومنها (9) - الاستمناء) وهو استدعاء اخراج المني (10) (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله
____________________
(1) أي في الشهادة.
(2) أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
(3) من كمال المقر. واختياره. وحريته.
(4) مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
(5) في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
(6) وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص 140.
(7) أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
(8) أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
(9) أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
(10) الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.
(2) أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
(3) من كمال المقر. واختياره. وحريته.
(4) مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
(5) في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
(6) وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص 140.
(7) أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
(8) أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
(9) أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
(10) الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.