(تتمة - لو شهد لها أربع) نساء (بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا قبلا فالأقرب درء الحد) أي دفعه (عن الجميع): المرأة والشهود بالزنا، لتعارض الشهادات ظاهرا فإنه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجل في الزنا. وليس أحدهم أولى من الآخر فتحصل الشبهة الدارئة للحد عن المشهود عليه، وكذا عن الشهود، ولا مكان عود البكارة.
وللشيخ قول بحد شهود الزنا للفرية. وهو بعيد، نعم لو شهدن أن المرأة رتقاء، أو ثبت أن الرجل مجبوب حد الشهود، للقذف، مع احتمال السقوط (2) في الأول، للتعارض، ولو لم يقيدوه بالقبل (3) فلا تعارض (ويقيم الحاكم الحد) مطلقا (بعلمه)، سواء الإمام ونائبه، وسواء علم بموجبه في زمن حكمه أم قبله (4)، لعموم قوله تعالى: الزانية
____________________
(1) أي العقاب الزائد قبل القتل لا يدخل في عبارة " المصنف " لأنه قال:
" الجلد المقرر " فلا يدخل فيه القتل المقرر.
فلو قال: " الحد المقرر " لدخل القتل والرجم أيضا.
(2) أي سقوط الحد عن الشهود في الأول وهي شهادة النساء في أنها رتقاء لأجل تعارض شهادتهن مع شهادة الرجال بأنها زنت.
(3) أي لو لم يقيد الشهود الزنا بالقبل بأن يقولوا: إنها زنت. مجردا عن القبل أو الدبر.
ففي هذه الصورة لو شهدت النساء بأنها رتقاء، أو أنها باكرة حد المشهود عليه، إذ لا تعارض بين شهادتهم، وشهادتهن. لأن شهادتهم تحمل على الإيلاج في الدبر.
(4) وسواء كان الحد قتلا أم رجما أم جلدا.
" الجلد المقرر " فلا يدخل فيه القتل المقرر.
فلو قال: " الحد المقرر " لدخل القتل والرجم أيضا.
(2) أي سقوط الحد عن الشهود في الأول وهي شهادة النساء في أنها رتقاء لأجل تعارض شهادتهن مع شهادة الرجال بأنها زنت.
(3) أي لو لم يقيد الشهود الزنا بالقبل بأن يقولوا: إنها زنت. مجردا عن القبل أو الدبر.
ففي هذه الصورة لو شهدت النساء بأنها رتقاء، أو أنها باكرة حد المشهود عليه، إذ لا تعارض بين شهادتهم، وشهادتهن. لأن شهادتهم تحمل على الإيلاج في الدبر.
(4) وسواء كان الحد قتلا أم رجما أم جلدا.