(ويثبت الزنا) في طرف الرجل والمرأة (بالاقرار به أربع مرات مع كمال المقر) ببلوغه وعقله (واختياره وحريته، أو تصديق المولى له) فيما أقر به (5)، لأن المانع من نفوذه (6) كونه إقرارا في حق المولى.
وفي حكم تصديقه (7) انعتاقه، لزوال المانع من نفوذه (8).
____________________
(1) أي هذا التعليل.
(2) أي على الشهوة وانتشار العضو.
(3) أي لو سلم توقف الانتشار.
(4) بالرفع عطفا على مدخول (لو سلم) أي لو سلم كون الخوف مانعا من انتشار العضو.
(5) وهو الزنا.
(6) أي المانع من نفوذ إقرار العبد: أن إقراره موجب لتلف المال على المولى أو يلزم نقصانه لو أجري الحد عليه. فيتلف حق المولى. فيحتاج النفوذ إلى تصديق المولى لما أقر به العبد.
(7) أي وفي حكم تصديق المولى العبد فيما أقر به - انعتاقه بأحد الأسباب الموجبة له كالتنكيل وغيره. فإنه لو انعتق بأحد الأسباب الموجبة للعتق يجري عليه الحد لو أقر حالة الرقية بالمعصية فيكون الانعتاق بحكم تصديق المولى للعبد فيما أقر به (8) أي من نفوذ إقرار العبد بعد الانعتاق القهري.
ولا يخفى: إن الانعتاق لا يكون بحكم التصديق، لأن العبد حين الاقرار بالجناية والمعصية رق فهو مسلوب العبارة. فكيف يكون نافذ الاقرار. فعبارته لاغية، مع أن الحرية شرط في قبول الاقرار حالة الاقرار.
(2) أي على الشهوة وانتشار العضو.
(3) أي لو سلم توقف الانتشار.
(4) بالرفع عطفا على مدخول (لو سلم) أي لو سلم كون الخوف مانعا من انتشار العضو.
(5) وهو الزنا.
(6) أي المانع من نفوذ إقرار العبد: أن إقراره موجب لتلف المال على المولى أو يلزم نقصانه لو أجري الحد عليه. فيتلف حق المولى. فيحتاج النفوذ إلى تصديق المولى لما أقر به العبد.
(7) أي وفي حكم تصديق المولى العبد فيما أقر به - انعتاقه بأحد الأسباب الموجبة له كالتنكيل وغيره. فإنه لو انعتق بأحد الأسباب الموجبة للعتق يجري عليه الحد لو أقر حالة الرقية بالمعصية فيكون الانعتاق بحكم تصديق المولى للعبد فيما أقر به (8) أي من نفوذ إقرار العبد بعد الانعتاق القهري.
ولا يخفى: إن الانعتاق لا يكون بحكم التصديق، لأن العبد حين الاقرار بالجناية والمعصية رق فهو مسلوب العبارة. فكيف يكون نافذ الاقرار. فعبارته لاغية، مع أن الحرية شرط في قبول الاقرار حالة الاقرار.