____________________
(1) أي عبارة " المصنف " رحمه الله في قوله: " دفن إن كان قد صلي عليه " تفيد أن كلا من الغسل والتكفين والصلاة يجوز أن يجري في حق المرجوم قبل الشروع في الرجم بأن يؤمر بالغسل والتكفين ثم يصلى عليه، ثم يرجم.
وقد عرفت أن الصلاة وقتها بعد الموت، لا قبله.
(2) أي أن عبارة (المصنف) إن لم تكن موهمة لهذا المعنى وتكون موافقة للمشهور في أن الصلاة بعد الموت، لكنها قاصرة عن إفادة ذلك.
(3) أي ثالث أقسام الحد.
(4) أي وهو حد المرأة.
(5) وهو وجوب رجم المرأة.
(6) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 20 الحديث 10.
إليك نص بعضها.
عن " أبي عبيدة " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج.
قال: فقال: إن كان زوجها الأول حيثما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه، أو يصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن.
وقد عرفت أن الصلاة وقتها بعد الموت، لا قبله.
(2) أي أن عبارة (المصنف) إن لم تكن موهمة لهذا المعنى وتكون موافقة للمشهور في أن الصلاة بعد الموت، لكنها قاصرة عن إفادة ذلك.
(3) أي ثالث أقسام الحد.
(4) أي وهو حد المرأة.
(5) وهو وجوب رجم المرأة.
(6) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 20 الحديث 10.
إليك نص بعضها.
عن " أبي عبيدة " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج.
قال: فقال: إن كان زوجها الأول حيثما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه، أو يصل إليها، فإن عليها ما على الزاني المحصن.