(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة) (فمنها - إتيان البهيمة (5)) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر.
وقال الزجاج: هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك (6) لذلك (7) وعلى الأول (8) فالحكم مختص بها (9) فلا يتعلق الحكم بالطير
____________________
(1) أي من تحريم تناول البنج ما لو استعمله لنفسه، أو للغير.
(2) أي الشفاء على استعمال البنج.
(3) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.
(4) أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لا يضره.
(5) أي عقوبة إتيان البهيمة.
(6) أي بالبهيمة.
(7) أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.
(8) أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان البر والبحر.
(9) أي بالبهيمة. والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع.
(2) أي الشفاء على استعمال البنج.
(3) أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.
(4) أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لا يضره.
(5) أي عقوبة إتيان البهيمة.
(6) أي بالبهيمة.
(7) أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.
(8) أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان البر والبحر.
(9) أي بالبهيمة. والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع.