(ويتحقق الاكراه) على الزنا (في الرجل) على أصح القولين (2)
____________________
على إحدى محارمه عالما بالتحريم هو الذي صار سببا لتخصيص (المصنف) البحث هنا بقيد الشبهة، وفرع عليها بقوله: (فلو تزوج الأم، أو المحصنة ظانا الحل فلا حد). ولم يفرع على بقية القيود المذكورة في تعريف الزنا. مع أن (المصنف) رحمه الله ذكر في تعريف الزنا قيودا وبسطها (الشارح) رحمه الله بقوله: فهنا قيود أحدها. ثانيها. ثالثها. رابعها. خامسها. سادسها. سابعها. ثامنها. تاسعها.
ففي جميع هذه القيود لم يفرع (المصنف) على أحد منها إلا على قيد (ولا شبهة) والغرض من ذلك هو الرد على (أبي حنيفة). حيث ذهب إلى سقوط الحد عن الرجل لو عقد على إحدى محارمه عالما بالتحريم أي ولو لم يكن إقدامه على العقد لأجل ظن الحلية.
(1) أي دون غير الشبهة من القيود الأخر المذكورة في تعريف المصنف الزنا والتي بسطها (الشارح) كما عرفت في الهامش رقم 12 ص 30.
(2) والقول الثاني: عدم تحقق الاكراه على الزنا في طرف الرجل، بل هو زان.
ووجه ذلك: أن هذا الرجل لو لم يقصد الوطي لم تنتشر آلته. فالانتشار دليل على إرادة الوطي.
ولا يخفى: أن هذا الوجه غير سديد. حيث يمكن الانتشار منه لهيجان شهوته بأي نحو حصل، لكنه يخاف من الله القدير ولا يفعل، ولا يقدم ويكف زمام نفسه عن هذا العمل الشنيع. فإذا أكره على ذلك وفعل لا يقال له: إنه غير مكره لأنه لو كان مكرها لما انتشرت آلته.
ويمكن أن يكره على الإيلاج من دون قيام وانتصاب للعضو.
ففي جميع هذه القيود لم يفرع (المصنف) على أحد منها إلا على قيد (ولا شبهة) والغرض من ذلك هو الرد على (أبي حنيفة). حيث ذهب إلى سقوط الحد عن الرجل لو عقد على إحدى محارمه عالما بالتحريم أي ولو لم يكن إقدامه على العقد لأجل ظن الحلية.
(1) أي دون غير الشبهة من القيود الأخر المذكورة في تعريف المصنف الزنا والتي بسطها (الشارح) كما عرفت في الهامش رقم 12 ص 30.
(2) والقول الثاني: عدم تحقق الاكراه على الزنا في طرف الرجل، بل هو زان.
ووجه ذلك: أن هذا الرجل لو لم يقصد الوطي لم تنتشر آلته. فالانتشار دليل على إرادة الوطي.
ولا يخفى: أن هذا الوجه غير سديد. حيث يمكن الانتشار منه لهيجان شهوته بأي نحو حصل، لكنه يخاف من الله القدير ولا يفعل، ولا يقدم ويكف زمام نفسه عن هذا العمل الشنيع. فإذا أكره على ذلك وفعل لا يقال له: إنه غير مكره لأنه لو كان مكرها لما انتشرت آلته.
ويمكن أن يكره على الإيلاج من دون قيام وانتصاب للعضو.