____________________
(1) بالكسر: الموضع الحصين. أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي والثمين من صندوق وغيره من أماكن الحرز.
(2) أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
(3) كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
(4) أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
(5) أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
(6) أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
(7) أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4.
(8) أي بالسارق.
(9) سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.
(2) أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
(3) كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
(4) أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
(5) أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
(6) أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
(7) أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4.
(8) أي بالسارق.
(9) سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.