والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه (8) عنادا، أو اعتقادا، أو استهزاء حملا (9) على الظاهر ويمكن رد هذه الأمثلة (10) إلى الأول (11).
____________________
(1) وهو كفاية بالنية.
(2) أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فإن التردد في الكفر كفر.
(3) وهو الكفر بالقول.
(4) أي تحريم النكاح الثابت تحليله.
(5) أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.
(6) أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه.
(7) أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.
(8) أي الانكار.
(9) قيد للاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح.
(10) وهو نفي الصانع. أو الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا.
وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه.
(11) وهو الكفر بنية.
(2) أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فإن التردد في الكفر كفر.
(3) وهو الكفر بالقول.
(4) أي تحريم النكاح الثابت تحليله.
(5) أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.
(6) أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه.
(7) أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.
(8) أي الانكار.
(9) قيد للاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح.
(10) وهو نفي الصانع. أو الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا.
وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه.
(11) وهو الكفر بنية.