وأولى بالجواز هنا (3) لو قيل به ثم (4)، لأنه ضرب من الاستمتاع (5) (وروي) بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (أن عليا عليه السلام ضرب يده) أي يد رجل استمنى بيده (6)، وفي الأخرى (7) عبث بذكره إلى أن أنزل (حتى احمرت) يده من الضرب (وزوجه من بيت المال) وهو مع ما في سنده (8) حكم في واقعة مخصوصة
____________________
وفي جميع النسخ الموجودة عندنا: الخطية والمطبوعة بصيغة المضارع المجهول والصحيح: ما أثبتناه. أي لم تخص الآية الشريفة: " إلا على أزواجهم " حفظ الفرج في الزوجة، وملك اليمين بالجماع فقط. بل نفت وجوب حفظ الفرج عنهن.
فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها: " الكف ".
(1) وهو الاستمناء بالكف.
(2) بناء على القول بالتحريم.
(3) في سائر البدن غير الكفين.
(4) أي لو قيل بالجواز في الكفين.
(5) بالزوجة والمملوكة المحللة.
(6) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 574.
الحديث 1.
(7) أي وفي رواية أخرى. راجع نفس المصدر ص 574. الحديث 2.
(8) أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف.
فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها: " الكف ".
(1) وهو الاستمناء بالكف.
(2) بناء على القول بالتحريم.
(3) في سائر البدن غير الكفين.
(4) أي لو قيل بالجواز في الكفين.
(5) بالزوجة والمملوكة المحللة.
(6) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 574.
الحديث 1.
(7) أي وفي رواية أخرى. راجع نفس المصدر ص 574. الحديث 2.
(8) أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف.