شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٦١
وقيل: في الرابعة (1). والمستند ضعيف (2) وقد تقدم: وجه التقييد (3) بالأجنبيتين.
(ولو وطء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل) لأنه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها (4) ليست فراشا له، ولا يلحق بالزوجة (5) قطعا، ولا بالبكر (6) على الأقوى
____________________
(1) أي تقتلان في المرة الرابعة بعد أن عزرتا مرتين.
فمجموع التعزيرات ثمانية. والتحديدات أربعة.
(2) أي مستند هذين. وهما: القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف.
وهي الأخبار الضعاف.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 202 إليك موضع الحاجة من تلك الأحاديث.
قال عليه السلام: " فإن وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين الحديث 4.
(3) أي تقييد المرأتين بالأجنبيتين في قول " المصنف: وتعزر الأجنبيتان " أما وجه تقييدها بذلك: ما أفاده " المصنف " رحمه الله في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد حيث قال: " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون الذكرين ليسا بذي رحم كما قال عليه السلام: ذوا محرم؟
وإن كان " الشارح " رحمه الله ناقشه في ذلك كما عرفت.
(4) أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
(5) أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة، لأن الولد يخلق من ماء الرجل.
(6) وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف 11
2 قيود التعريف العشرة 16
3 اشكالات التعريف الستة 24
4 الشبهة تسقط الحد 30
5 بم يتحقق الاكراه؟ 31
6 ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات 33
7 ويكفي إشارة الأخرس 45
8 لو نسب المقر الزنا إلى امرأة 45
9 قيام البينة على الزنا. وشرائطها 48
10 يسقط الحد بدعوى الجهالة 57
11 أقسام حد الزنا 57
12 (أصالة قوانين الاسلام) 58(ش)
13 أحدها القتل بالسيف 62
14 وثانيها - الرجم 72
15 قيود الاحصان الثمانية 73
16 وثالثها - الجلد خاصة 102
17 ورابعها - الجلد والجز والتغريب 108
18 وخامسها - خمسون جلدة 111
19 وسادسها - الحد المبعض 112
20 وسابعها - الضغث 113
21 وثامنها - الجلد ومعه زيادة 116
22 " تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا 117
23 من افتض بكرا " بإصبعه 124
24 من أقر بحد ولم يبينه 126
25 في التقبيل والمضاجعة التعزير 135
26 لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد 137
27 لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام 139
28 الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل 141
29 بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء 144
30 جدار عليه. أو بالقائه من شاهق. 144
31 يعزر من قبل غلاما بشهوة 154
32 السحق يثبت بشهادة أربعة رجال 158
33 تقتل المساحقة في الرابعة 159
34 لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا " 161
35 حد القيادة 164
36 لا كفالة في حد ولا تأخير فيه 165
37 الفصل الثالث - في القذف 166
38 حد القذف موروث 189
39 ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل 194
40 مدعي النبوة بعد نبينا يقتل 195
41 الساحر يقتل 195
42 الفصل الرابع - في الشرب 197
43 ويجب الحد ثمانون جلدة 203
44 لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت 214
45 من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر 217
46 الفصل الخامس - في السرقة 221
47 يقطع الضيف والأجير ان سرقا 241
48 تعريف الحرز 243
49 لا قطع في سرقة الثمر على الشجر 249
50 لا يقطع سارق ساق الحر 251
51 لا يقطع سارق الكفن 255
52 " مجمل حياة الصدوق " 262(ش)
53 ويعزر النباش 273
54 تثبت السرقة بشهادة عدلين 276
55 لا قطع الا بمرافعة الغريم 279
56 الواجب قطع الأصابع 283
57 لو تكررت السرقة 287
58 الفصل السادس في المحاربة 290
59 اللص محارب 302
60 الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة 306
61 احكام البهيمة الموطوءة 307
62 ومنها الارتداد 333
63 والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة 334
64 ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم 348
65 لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره 352