شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٦١
وقيل: في الرابعة (1). والمستند ضعيف (2) وقد تقدم: وجه التقييد (3) بالأجنبيتين.
(ولو وطء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل) لأنه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها (4) ليست فراشا له، ولا يلحق بالزوجة (5) قطعا، ولا بالبكر (6) على الأقوى
____________________
(1) أي تقتلان في المرة الرابعة بعد أن عزرتا مرتين.
فمجموع التعزيرات ثمانية. والتحديدات أربعة.
(2) أي مستند هذين. وهما: القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف.
وهي الأخبار الضعاف.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 202 إليك موضع الحاجة من تلك الأحاديث.
قال عليه السلام: " فإن وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين الحديث 4.
(3) أي تقييد المرأتين بالأجنبيتين في قول " المصنف: وتعزر الأجنبيتان " أما وجه تقييدها بذلك: ما أفاده " المصنف " رحمه الله في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد حيث قال: " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون الذكرين ليسا بذي رحم كما قال عليه السلام: ذوا محرم؟
وإن كان " الشارح " رحمه الله ناقشه في ذلك كما عرفت.
(4) أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
(5) أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة، لأن الولد يخلق من ماء الرجل.
(6) وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
(١٦١)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست